مصطفى النوراني الاردبيلي
104
قواعد الأصول
الفعل عن أول الأزمنة ومات فجأة أو لم يتمكن من الاتيان به بعده فعلى القول بالتراخي لا عقاب لترتب الترك ح على اذن الامر وعلى القول بالطبيعة يستحق العقوبة لتفويته المأمور به عمدا وهذا هو الذي ذهب اليه الحاجبى ومن تبعه وليس بشيء وقد تقرر بوجه آخر بأنه على القول بالتراخي يجوز التأخير ما لم يظن الفوات واما على القول بالطبيعة فإنما يجوز التأخير مع ظن التمكن من أدائه في الآخر ؛ واما مع الشك فيه فلا إذا لمفروض ايجاد الطبيعة فإذا شك المكلف في تفريغ ذمته مع التأخير لم يجز الاقدام عليه ، إذ قضية الاشتغال هو تحصيل الفراغ ولا اطمينان اذن بحصوله فلا يجوز له الا الاشتغال به وهو أيضا قريب منه في الضعف .